الشيخ محمد آصف المحسني

323

معجم الأحاديث المعتبرة

أو غلاماً ( غلام - صا ) فأصابه جُدَرِيّ فعمي أو ثياب ( ثياباً - فقيه ) تركها مطوّية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت ، قال : هذا ( نحو واحد - فقيه ) ( يجوز أخذه - يب وصا ) يكون حقّه عليه ( التهذيب ) : وسألته كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيواناً أو دابة أو ذهباً أو فضة أو متاعاً وأصابه جائحة حريق ( أي بلية حريق ) أو لصوص فهلك ماله أجمع سوى ذلك وقد هلك من بين متاعه وليس له على مصيبته بينة ؟ قال : إذا ذهب متاعه كلّه فلم يوجد له شيء فلا شيء عليه ، وقال : إن ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدّق ، وقضى في كلّ رهن له غلّة ( أي دخل ) أنّ غلّته تحسب لصاحب الرهن ممّا عليه « 1 » الجدري مرض يسبب بثوراً حمرأ بيض الرووس تنتشر في البدن . ( 9 ) الراهن إذا تلف بتفريط المرتهن ضمنه [ 9213 / 1 ] الكافي : عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و ( التهذيبان ) أحمد بن محمّد عن ( الحسن - يب - صا ) بن محبوب عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول عليّ عليه السلام في الرهن : يترادّان الفضل ( ف - كا ) قال : كان عليّ عليه السلام يقول ذلك ، قلت : كيف يترادّان ( الفضل - يب وصا ) قال : إن كان الرهن أفضل ممّا رهن به ثمّ عطب ، ردّ المرتهن الفضل على صاحبه ، وإن كان لايسوي ( لا يساوي - يب ) ردّ الراهن ما ينقص ( ما نقص - كا ) من حقّ المرتهن ، قال : وكذلك ( كان - كا وصا ) قول عليّ عليه السلام في الحيوان وغير ذلك . « 2 » حمله الشيخ على ما إذا هلك الرهن بتفريط من جهة المرتهن من تضييع وغير ذلك . [ 9214 / 2 ] الكافي والتهذيبان : عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرهن ، فقال : إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدّي الفضل إلى صاحب الرهن ، وإن كان ( الرهن - فقيه ) أقلّ من ماله وهلك الرهن أدّى إليه صاحبه فضل ماله ، وإن كان ( الرهن - كا ، فقيه ) سواءً ( يسوي رهنه - فقيه ) فليس عليه شيء . « 3 »

--> ( 1 ) . الفقيه : 3 / 199 ، التهذيب : 7 / 175 ، الاستبصار : 3 / 119 ، جامع الأحاديث : 23 / 426 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 234 ، التهذيب : 7 / 171 ، الاستبصار : 3 / 119 - 120 ، جامع الأحاديث : 23 / 427 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 234 ، التهذيب : 7 / 171 ، الاستبصار : 3 / 119 ، الفقيه : 3 / 199 .